والحَرَمُ مِنْ أسماءِ المدينة (٢)، والحَرَمَان مَكَّةُ والمدِينَة (٣)، وحَرَمُ رَسُوِل اللّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أسْماءِ مَكَّة ومَنْ أسْماءِ المدينَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ حَرَمِي أَخَافَهُ الله تعالى، وَمَنْ آذى أهل حرمي وأخافَهُم فَقَدْ أخافَه الله عَزَّ وَجَل"(٤).
وفي الصَّحِيحَينِ عَنْ عاصم بن سليمان (٥) قال: سألْتُ أنَسًا أحَرَّمَ رَسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، هي حرامٌ لا يُخْتَلَى خلاها فَمَنْ فعل ذلك فَعَلَيْهِ لعنة اللّه والملائكة والنَّاسِ أَجْمَعِين (٦).
وفي لَفْظٍ مِن عِنْدِ مُسْلمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عَنْهُ - يَرْفَعُهُ:"المدِينةُ حَرَمٌ (٧) فمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أَوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين لا يُقْبلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ"(٨).
وفي لَفْظٍ:"أهْوَى إلى المدِينَةِ فَقَالَ: إنَّها حَرَمٌ آمِن"(٩).
(١) الحِرم والحرام: نقيض الحلال. اللسان (حرم) ١٢/ ١١٩. (٢) وفاء الوفا ١/ ١٣. (٣) معجم البلدان ١/ ٢٤٣. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. (٥) في الأصل (سفيان)، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، كما في الصحيحين. (٦) أخرجه البخاري، في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من آوى محدثًا، رقم: ٧٣٠٦، ١٣/ ٢٩٥، ومسلم، واللفظ له، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، رقم: ١٣٦٦، ٢/ ٩٩٤. (٧) كلمة (حرم) تكررت في الأصل، والصواب حذفها، كما في صحيح مسلم. (٨) أخرجه مسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، رقم: ١٣٧١، ٢/ ٩٩٩. (٩) من حديث سهل بن حنيف، مرفوعًا، أخرجه مسلم، في الحج، باب الترغيب في سكنى =