أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره، بما يقدِّر من الأسباب الموصلة إليه (١).
[الأثر الخامس: تحريم التداوي بمحرم]
من آمن باسم الله (الشافي) كان متحريًا في طلب الدواء الحلال، ومتجافيًا عن الحرام الذي يباعد بينه وبين ربه، يقول ﷺ:«فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(٢)، وفي حديث عبد الله بن مسعود ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»(٣)، فقالت له زوجته: لِمَ تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول:«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»(٤).
وعلل الشيخ ابن عثيمين ﵀ التحريم بقوله: «التداوي بالمحرم لا يجوز؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؛ ولأن الله لا يحرم علينا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعًا أبدًا، حتى لو قيل: إنه اضطر
(١) تفسير ابن كثير (٦/ ١٤٧). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم الحديث: (٦٤٩)، حكم الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة، رقم الحديث: (١٦٣٣). (٣) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (٣٦٨٥)، وأبو داود، رقم الحديث: (٣٨٨٣)، وابن ماجه، رقم الحديث: (٣٥٣٠)، حكم الألباني: حسن، مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (٣٩). (٤) سبق تخريجه.