٢٣٢٩٤ - عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة (٢). (٥/ ٤٤٣)
٢٣٢٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن (٣). (ز)
٢٣٢٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه (٤). (٥/ ٤٤٣)
٢٣٢٩٧ - عن أبي سلمة =
٢٣٢٩٨ - وجابر بن زيد =
٢٣٢٩٩ - ومجاهد بن جبر =
٢٣٣٠٠ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٣٣٠١ - والحسن البصري =
٢٣٣٠٢ - ومحمد بن سيرين =
٢٣٣٠٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (٥). (ز)
٢٣٣٠٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، قال: مُدّ (٦). (ز)
٢٣٣٠٥ - عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. =
٢٣٣٠٦ - قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك (٧) بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه (٨). (ز)
٢٣٣٠٧ - عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا،
(١) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩، وابن جرير ٨/ ٦٣٢، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. (٧) المكُّوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. النهاية (مكك). (٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٠.