٢٣٢٨٨ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله:{فكفارته إطعام عشرة مساكين}، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا (٢). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٨٩ - عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين (٣). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩٠ - عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام (٤). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة (٥). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر (٦). (ز)
٢٣٢٩٣ - عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩، وابن جرير ٨/ ٦٣١ - ٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. وعند عبد الرزاق: مُدَّيْن. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩، وابن جرير ٨/ ٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٢.