أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه (١). (ز)
٢٣٣٠٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال:{أوسط ما تطعمون أهليكم}: نصف صاع (٢). (ز)
٢٣٣٠٩ - عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر (٣). (ز)
٢٣٣١٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها (٤). (٥/ ٤٤٣)
٢٣٣١١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين (٥). (ز)
٢٣٣١٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- {فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ}، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ (٦). (ز)
٢٣٣١٣ - عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق (٧) لكلِّ مسكين (٨). (٥/ ٤٤٥)
٢٣٣١٤ - عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه (٩). (ز)
٢٣٣١٥ - عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين (١٠). (٥/ ٤٤٥)
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٩. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. (٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٢ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٩. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. (٧) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية ٣/ ٢٢٠. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٨ بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٩) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٠. (١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.