قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل [ع-١٥٢/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة١.
١ قال في الإشراف ١٥١: باب قيمة الرهن، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمته – أي قيمة الرهن – إذا تلف في قول من يضمنه القيمة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قول الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن إلا أن يتلف في جنايته، فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه. وفي مختصر الخرقي ٩٢، وكشاف القناع ٣/٣٤٠ قالا: القول قول المرتهن مع يمينه. وذكر ابن قدامة في المغني ٤/٢٩٩: أن الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي: إذا تعدى، أو لم يحرز: فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأنه غارم، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به، والقول قول المنكر. وأخرج عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي قال: فإن هلك الرهن: فالقول قول المرتهن، إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه، قال سفيان: وأصحابنا يقولونه. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائماً ٨/٢٤٣.