قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً١ إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً٢ معلوماً.٣
قال إسحاق:٤ كما قال، هو السلم بعينه.
١ في النسخة ع: (وثلاث) . ٢ في النسخة ع: (ووزنا) . ٣ قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته. انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر ٣/٥٩٤. ٤ هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.