للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرَّأْيِ (وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا، وَعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرَّأْيِ (وَالخُصُومَةِ فِي حَقِّ المَيِّتِ) لِأَنَّ الاِجْتِمَاعَ فِيهَا مُتَعَذِّرٌ، وَلِهَذَا يَنْفَرِدُ بِهَا أَحَدُ الوَكِيلَيْنِ (وَقَبُولِ الهِبَةِ) لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ خِيفَةَ الفَوَاتِ، وَلِأَنَّهُ يُمَلِّكُهُ الأُمَّ، وَالَّذِي فِي حِجْرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الوِلَايَةِ (وَبَيْعِ مَا يَخْشَى عَلَيْهِ التَّوَى وَالتَّلَفُ) لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةٌ لَا تُخْفَى وَجَمْعِ الأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ خَشْيَةَ الفَوَاتِ، وَلِأَنَّهُ يُمَلِّكُهُ كُلَّ مَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الوِلَايَةِ.

وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَلَيْسَ لِأَحَدِ الوَصِيَّيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَتَقَاضَى، وَالمُرَادُ بِالتَّقَاضِي الاقْتِضَاءُ، كَذَا كَانَ المُرَادُ مِنْهُ فِي عُرْفِهِمْ، وَهَذَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا جَمِيعًا فِي القَبْضِ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى المُبَادَلَةِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الجِنْسِ عَلَى مَا عُرِفَ. فَكَانَ مِنْ بَابِ الوِلَايَةِ، وَلَوْ أَوْصَى إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الانْفِرَادِ، قِيلَ: يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بِمَنْزِلَةِ الوَكِيلَيْنِ، إِذَا وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الانْفِرَادِ، وَهَذَا

للميت على الغير فهو على الخلاف.

وفي المبسوط: وأما اقتضاء الدين واسترداد الوديعة فهو على الخلاف؛ لأن هذا يقبل التأخير، ويتحقق اجتماعهما عليه، وفيه توفير المنفعة لأن حفظ الواحد لا يكون كحفظ المثنى، وإنما رضي بحفظهما (١).

قوله: (وقبول الهبة) بالجر عطفا على قوله: (إلا في شراء الكفن).

قوله: (وبيع ما يخشى عليه التوى)، وفي بعض النسخ: (وقبول ما يخشى).

قوله: (والمراد بالتقاضي الاقتضاء) أي: القبض، وفي الكافي: البيع، والرهن، والإجارة والكتابة، والتقاضي، أي: الاقتضاء وهو القبض وما أشبه ذلك، فعلى الاختلاف لأنها (٢) مبني على الرأي والولاية فلا يكون قبض أحدهما للأمانة كقبض الآخر، فالرضا بقبضهما لا يكون رضا بقبض أحدهما، ولأنه في معنى المبادلة خصوصًا عند اختلاف الجنس.


(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٨/٢١).
(٢) الصواب (لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>