قوله:(ضم إليه القاضي غيره)، وبه قالت الأئمة الثلاثة، ولا يعلم فيه خلاف.
قوله:(ولهذا قدّم) أي: الوصي (لأنه) أي: الوصي استفاد الولاية من الميت، والشاكي قد يكون ظالمًا في شكواه، فلما لم تتبين جنايته لا يخرجه عن الوصاية؛ لأن الموصي اختاره في النظر، كذا في المبسوط (١).
قوله:(وقال أبو يوسف: ينفرد) إلى آخره، ذكره الكاساني، قيل هذا الخلاف فيما إذا أوصى لكل واحد منهما بعقد على حدة، فعندهما لا يجوز لأحدهما أن يتصرف بدون غيره، وعنده يجوز، وبه قالت الأئمة الثلاثة.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد. (١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٨/٢٤).