والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة؛ إذ الأصل أن نفقة المملوك على المالك، إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير، كالأمة إذا زوجها وبرأها (١) فنفقتها على الزوج، وإن لم ينوها فالنفقة على المولى.
ولو جني هذا العبد ورقبته جنايته فالفداء على صاحب الخدمة؛ لأن الاستخدام يختص به المالك بالفداء ليسلم الخدمة له، ولا يسلم لصاحب الرقبة شيء في الحال، فإذا خدمه على حاله لأنه طهره من الجناية.
وفي المحيط: لو أبي صاحب الخدمة أن (٢) يفدي فداه صاحب الرقبة أو يدفعه ويطلب وصيته.
القوصرة بالتشديد والتخفيف وعاء التمر يتخذ من قصب.
(ولا شيء لصاحب الظرف) وهو الموصى له بالأمة والخاتم والقوصرة (في [المظروف])(٣) أي: في الولد والفص والتمر.
قوله:(وكذلك الجواب عند أبي يوسف) أي: كان كما أوصى (ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف).
قوله:(وكذلك في أخواتها) والصواب (في أختيها) وهو الخاتم مع
(١) في الأصل: (ونواها)، والمثبت من النسخة الثالثة. (٢) في الأصل: (أن)، والمثبت ن النسخة الثانية. (٣) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.