وفي المؤقت بقدر ذلك الوقت، إذا لم يجز الورثة الوصية في الزيادة. وقلنا: لا يمكن قسمة العبد أجزاءً؛ لأنه لا يتجزأ، وكذا المنافع لا تحتمل القسمة بالأجزاء.
(فصرنا إلى المهايأة) أي: المناوبة بالأزمان ليتمكن الموصى له إيفاء حقه بهذا الطريق، فلا يحتاج إلى اعتبار القيمة.
قوله:(لأن الأول)(١) وهو تقسيم عين الدار أثلاثا (أعدل)؛ لأن كل واحد يستوفي نصيبه من السكنى في الوقت يستوفيه صاحبه بخلاف ما لو تهايئا، فإن هناك يسبق أحدهما بالزمان.
قوله:(وليس للورثة أن يبيعوا) إلى آخره، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية.
وعن أبي يوسف ومحمد: يجوز، وبه قال أحمد في المنصوص منه. ([لأنه])(٢) أي: ما في أيديهم (خالص ملكهم) فنفذ بيعهم.
قوله:(فإن ظهر للميت مال آخر) ويعتبر هذا الاحتمال؛ لأنه نشأ من دليل،
(١) تقدم في المتن: (إلا أن الأول). (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.