للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصبيان وفيه نظر أي والظاهر أنه يلزمه ذلك (١) أما إذا لم يظن صدقهما فلا يلزمه الأخذ بالطلاق وطريقه في دفعهما أن يحلف أنه فعله ناسيا إذا قلنا بعدم الحنث فيه.

"وإن فتحت إحداهن" أي زوجاته "الباب فقال الفاتحة" منكن طالق "وادعته كل واحدة" منهن "فالقول قوله" بيمينه فلا يقبل قولهن لإمكان إقامة البينة على ذلك "وليس له التعيين" لواحدة منهن "إن جهلها" أي الفاتحة "بخلاف" الطلاق "المبهم" لأن محل الطلاق عين هنا بخلافه ثم "ولو بعث إليه" غيره "رجلا و" إن "علم أنه لم يمض إليه فحلف بالطلاق لقد بعثته إليك لم تطلق" لأنه يصدق أن يقال بعثه فلم يمتثل.

"وإن حلف بالطلاق إن لم تطيعيني" كأن قال إن لم تطيعيني فأنت طالق "طلقت بعصيانها أمره" لها بشيء "أو نهيه" لها عنه لوجود الصفة "لا بقولها" له ولو بعد أمره أو نهيه لها "لا أطيعك" فلا تطلق.

"أو" حلف بالطلاق "إن دخلت دارك" كأن قال إن دخلت دارك فأنت طالق "ولا دار لها" وقت الحلف "طلقت بدخول كل دار ملكتها بعده" أي بعد الحلف "فإن قال" إن دخلت دارك الآن "فتعليق بمحال" فلا تطلق وإن دخل دارا ملكتها بعد "ولو أقر بتحريمها عليه أبدا لم يحكم بالطلاق لأنه ليس صريحا في الطلاق" ولأنه قد يظن تحريمها باليمين على ترك الجماع.

"أو قال إن أجبت كلامي فأنت طالق فكلم غيرها فأجابته هي لم تطلق" لأنه إنما يسمى جوابا إذا كانت هي المخاطبة "أو" قال "إن خرجت بغير إذني" فأنت طالق "فأخرجها" هو "فهل يكون إذنا" لها في الخروج أو لا "وجهان القياس المنع" فتطلق (٢).

"ولو قال القاضي المعزول امرأة القاضي طالق لم يؤاخذ" به "إلا إن قصد نفسه" نظير ما رجحه الأصل في الباب الثاني فيما لو قال من اسمه زيد امرأة زيد طالق وإن كان خلاف منقوله ومنقول المصنف فيه كما مر التنبيه عليه ثم،


(١) "قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله القياس المنع فتطلق" قال شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو جرها لا على وجه الإكراه.