للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص استعار مبلغا من آخر وتوفي صاحب المال قبل السداد فماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: بالنسبة للمال المتبقي عليك فإنك تعطيه لورثة الميت ولا يجوز لك أخذه قال تعالي: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . [النساء: ٥٨] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>