للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ماتت عن زوج وابن وبنت وإخوة وأخوات وأعمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفيت زوجتي ولي منها طفل وطفلة، فهل يرث أحد من أقاربها معنا، علماً بان والداها متوفيين ولها إخوة وأخوات وأعمام وعمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوج في هذه الحالة الربع لوجود الفرع الوارث، وللطفل والطفلة الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا تقسم التركة إلى أربعة أسهم: للزوج سهم، وللبنت سهم، وللولد سهمان، ولا شيء للأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>