للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تقسيم تركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات شخص وترك زوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات، بعد مدة مات أحد الأولاد الذكور وترك زوجة وثلاث بنات ملاحظة: الابن مات بعد الوالد، المبلغ المراد تقسيمه ٢٠٠٠٠٠٠.٠٠؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجة الميت الأول هي أم الابن الذي مات بعد أبيه فهذا يعني أن الابن توفي عمن ذكر -زوجة وبناته الثلاث- إضافة إلى أمه وأخويه وأخواته الأربع وهم أشقاء، وتصير هذه المسألة من باب المناسخات، وخلاصتها أن يقسم المبلغ المذكور -إذا كان تركة للميت الأول الذي هو الأب- على (٢٣٠٤٠) سهماً، للأم التي هي زوجة الميت الأول ٣٥٥٢ سهماً، ولكل واحد من أبناء الميت الأول الذكور ٤٠٧٤ سهماً، ولكل واحدة من بنات الميت الأول ٢٠٣٧ سهماً، ولزوجة الميت الثاني الذي هو ابن الميت الأول ٥٠٤ سهماً، ولكل بنت من بنات الميت الثاني ٨٩٦ سهماً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>