للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم توزيع الشخص لتركته في حياته]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو قام شخص وهو على فراش الموت بتوزيع التركة على ورثته حسب الشرع تجنبًا للنزاع والشقاق بين الورثة فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توزيع الشخص لتركته في حياته لا يصح لأن من شروط تقسيم التركة تحقق وفاة المورث، ولأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.

وسبق بيان شروط جواز توزيع الشخص ماله في حياته على الورثة في الفتوى رقم: ٤٣٨١٩، والفتوى رقم: ٧١٧٨٨ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>