[زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي]
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والد مع ولده في حادث مروري، حيث جاء الإنقاذ وقد توفي الاثنان ولم يعلم أي منهما توفي قبل الآخر. علما أن الولد متزوج دون أن يكون له أولاد.
فهل لزوجة الولد أن ترث من زوجها في هذه الحالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي وهو الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.... {النساء: ١١} .
وأما الأب والابن فلا توارث بينهما عند الجمهور للجهل بالسابق منهما موتا كما بينا في الفتوى رقم: ١٨٣٨١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ رجب ١٤٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.