وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}
وعلى ذلك فنصيب الزوجة من المبلغ المذكور: ١٥٨٧٥.
ونصيب الأم منه: ٢١١٦٦،٦٦.
ونصيب كل بنت من البنات الخمس: ١٢٨٥١،١٩.
وللابن ضعف ذلك وهو: ٢٥٧٠٢،٣٨.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.