[إذا عدم أصحاب الفروض ورث العصبة المال]
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت وتركت:
-أولاد أخوات شقيقات، وقد توفيت جميع الشقيقات في حياتها (بنين وبنات)
-أولاد ابن عم بنين وبنات توفي والدهم في حياتها
-بنات ابن اخ لاب توفى الجد والاب فى حياتها
-بنت عم شقيقة
-أولاد خال وخالة بنين وبنات على قيد الحياة منهم واحدة متوفية ولها بنين وبنات، المطلوب معرفة من يورث هذه السيدة ونصيب كل منهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ميراث هذه السيدة لبني عمها الذكور، يقسم بينهم حسب رؤوسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
فإذا عدم أهل الفرائض كما في هذه المسألة ورث العصبة المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.