للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا عدم أصحاب الفروض ورث العصبة المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت وتركت:

-أولاد أخوات شقيقات، وقد توفيت جميع الشقيقات في حياتها (بنين وبنات)

-أولاد ابن عم بنين وبنات توفي والدهم في حياتها

-بنات ابن اخ لاب توفى الجد والاب فى حياتها

-بنت عم شقيقة

-أولاد خال وخالة بنين وبنات على قيد الحياة منهم واحدة متوفية ولها بنين وبنات، المطلوب معرفة من يورث هذه السيدة ونصيب كل منهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ميراث هذه السيدة لبني عمها الذكور، يقسم بينهم حسب رؤوسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.

فإذا عدم أهل الفرائض كما في هذه المسألة ورث العصبة المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>