توفي رجل عقيم عن زوجة وأخوين وأخت واحدة فإذا كان نصيب الأخت ٣ آلاف دينار من الميراث فكم ترك المتوفى؟ وكم نصيب الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت التركة قسمت على الوجه الشرعي وانحصر الورثة فيمن ذكر، فإن الرجل المتوفى قد ترك عشرين ألف دينار، فأخذت زوجته نصيبها، وهو الربع، خمسة آلاف، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد [النساء: ١٢] .
وما بقي وهو خمسة عشر ألفا، يقسم بين الأخوين والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب.