للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وذكور وإناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات والدي ونحن (٥) رجال و (٤) بنات مع والدتي ورثنا عقارا مؤجرا بقيمة (٩٠٠٠) -- (٤٥٠٠) ريال كل ستة أشهر كم نصيب كل واحد من الورثة في (٤٥٠٠) / بتفصيل جزاكم الله خيرا.

الفتوى طعام موضوع --وحجاب مرفوع -ونائل مبذول-وبشر مقبول- وعفاف معروف - وأذىمكفوف ,,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الأب توفي عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية١٢} ، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية١١} فيقسم الإيجار المشار إليه وهو ٤٥٠٠ ريال على ستة عشر سهما للزوجة ثمنها سهمان، ٥٦٢،٥ ريال، ومثلها لكل ابن أي سهمان ولكل بنت سهم واحد ٢٨١،٢٥ ريال.

وإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>