[ماتت عن بنتين وأخ وأختين]
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت ولها ابنتان وأخ وأختان. ما نصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التركة قبل قسمتها إذا تعلق بها حق من الحقوق كدين أو زكاة أو حج أو وصية ونحو ذلك، وجب إخراج هذه الحقوق قبل قسمتها ثم تقسم.
البنتان لهما الثلثان.
والأخ والأختان إن كانوا أشقاء أو لأب فالباقي بينهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان الأخ شقيقا والأختان من الأب فالباقي كله للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للأختين من الأب، لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق حجب حرمان.
أما إن كانتا هما الشقيقتين والأخ للأب، فإنهما مختصان بالثلث الباقي، وإن كانوا لأم، فلهم الثلث الباقي، الذكر والأنثى سواء.
ونحن ننصح السائل بأن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر فيها من كل الجوانب، فلربما كان هناك أحد الورثة وقد خفي عليكم أنه وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ صفر ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.