للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وثلاث أخوات وخمسة أبناء أخ متوفى]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وخمسة أبناء أخ شقيق متوفى فما نصيب كل منهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:٧)

وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:

١- الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)

٢- الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .

٣- أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>