للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب العدد ٣، أخ من الأم العدد ٣

- للميت ورثة من النساء: بنت العدد ١- زوجة العدد ١؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:١٢} . وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:١١} . والباقي للإخوة من الأب تعصيباً -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- كما قال صاحب الرحبية في عد من يحجب ولد الأم:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، وللبنت نصفها أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للإخوة من الأب لكل أخ سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>