ـ[السلام عليكم ورحمة الله، في البداية أشكركم على مجهودكم لخدمة الإسلام والمسلمين وسؤالي هو:
توفي رجل وعنده زوجة وثلاث بنات وأخ من أمه وأخوان من أبيه كيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ أرجو التوضيح، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع الميراث يتم بإعطاء الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية١٢) ، وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك (النساء: من الآية١١) ، ويعطى الباقي للإخوة لأب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات.