للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تدخل هذه الشقة في تركة الأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخ المفتي بالشبكة الإسلامية

شخص قام ببناء شقة فوق منزل والده وذلك من ماله الخاص وبعد موافقة الوالدين وسائر الإخوة والأخوات -موافقة تحريرية توقيع ثم بصمة- بموافقة البناء فقط، فهل تكون هذه الشقة داخلة في التركة او ميراث العائلة، أم هي للابن الذي قام ببنائها بخاص ماله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن الشقة المذكورة خاصة بالابن الذي بناها فوق منزل أبيه من ماله الخاص بعد موافقة الأب ولا تدخل في تركة الأب، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٨٠٨٢٦ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>