وتعطى أمك إذا كانت زوجة له في الحال الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: ١٢] .
وما بقي يقسم بين الأبناء، وتعطى البنت نصف ما يعطى الابن الذكر.
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١] .
وعلى هذا، فإن تقسيم المال يتم بإعطاء السدس وهو: ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين للأم، أي: أم الميت، وبإعطاء الثمن للزوجة وهو: ٣٧٥٠٠٠٠ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ويقسم الباقي بين الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنت ١٦٣٤٦١٥ مليونا واحدا وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، ويعطى لكل من الأبناء الذكور: ٣٢٦٩٢٣٠ ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وثلاثون ريالا.
وعليكم بالتأكد من عدم وجود دين أو وصية، فإن وجد، وجب تقديمها على تقسيم الميراث.