للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفي عن زوجة وأبناء ذكور وإناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وأربع بنات، وخمسة أبناء ابن، وأخوان شقيقان، وأختان شقيقتان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وخمسة أبناء ابن وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} . والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} . ولا شيء لبقية الورثة حتى أبناء الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن المباشرـ فتقسم التركة على: ٩٦ سهما، للزوجة ثمنها:١٢ سهما، ولكل ابن: ١٤ سهما، ولكل بنت: ٧ أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>