[توفي عن زوجة وأبناء ذكور وإناث]
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وأربع بنات، وخمسة أبناء ابن، وأخوان شقيقان، وأختان شقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وخمسة أبناء ابن وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} . والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} . ولا شيء لبقية الورثة حتى أبناء الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن المباشرـ فتقسم التركة على: ٩٦ سهما، للزوجة ثمنها:١٢ سهما، ولكل ابن: ١٤ سهما، ولكل بنت: ٧ أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ شعبان ١٤٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.