للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة وثلاث أخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- رجل متزوج وله ابنتان ووالداه متوفيان، توفي وله أموال وضيع وله أيضا إخوة وأخوات متزوجون وعزاب ٣ أشقاء و ٣ شقيقات.

كيف توزع التركة بدون وصية، وإذا كان له وصية فهل يوصي لزوجته أو بناته؟

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:

توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.

والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء:١١] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>