للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لابن زوجة الأب أن يرث من زوج أمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه بمجرد أنه ابن زوجة فقط، لأن أسباب الإرث منحصرة في ثلاثة لا تتجاوزها، وهي: النسب، والزوجية، والولاء.

وابن الزوجة لا يدلي لزوج أمه بواحد من هذه الثلاثة، اللهم إلا أن يكون من عصبته، مثل: ابن أخيه، أو ابن عمه، أو نحو ذلك، فتجري عليه أحكام العصبة من هذا الوجه الأخير فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>