للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا ترث الضرة من ضرتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كم تأخذ الزوجة الثانية من تركة الزوجة الأولى التي توفيت قبل زوجها وتركت ولدين وثلاثت بنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس لهذه الزوجة الثانية شيء من ضرتها المتوفاة، وإنما الذي يرثها هو زوجها وأولادها وأبوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>