للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا وراثة قبل موت المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يوَّرث الولد أو البنت في حال موته أو موتها قبل الوالد؟ وماهي الوصية الواجبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات قبل مورثه سقط حقه في الإرث لأن من شروط الإرث تحقق بقاء الوارث بعد المورث.

وعليه فإن هذا الولد وهذه البنت لا يرثان من والدهما إذا ماتا قبله.

وفي الجوابين مزيد بيان لهذه المسألة:

١٨٩٧ ٣٧٦٧

وأما الوصية الواجبة فقد بيناها ضمن الفتوى رقم: ١٢٣٨٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>