[مات عن أربع زوجات وبنتين وأم وجدة وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب]
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة: توفي عن أربع زوجات، وبنتين، وأم، وجدة، وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب، وترك ٢٥٠٠ ريال، وتكلف تجهيزه ٢٠٠ ريال، وعليه دين ثابت يلزم سداده لوكالة السيارات وقدره ٤٠٠ ريال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أن التركة لا تقسم حتى تخرج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت، وفي ذلك يقول البرهاني:
يبدأ أولا بما تعلقا بعين تركة كرهن وثقا
به وجان وزكاة تلفا ثم بتجهيز يليق عرفا
وهنا يجب إخراج الدين المذكور ومؤنة التجهيز. وانظر الفتوى رقم: ٦٤٧٩٩، ٥٤٤٩٣.
ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة.. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فلزوجاته الأربع الثمن ومقداره من ذلك المبلغ المتبقي بعد الدين ومؤنة التجهيز وهو: ١٩٠٠ريال هو ٢٣٧.٥ لكل واحدة منهن٥٩.٣٧٥. وللبنتين الثلثان مع المردود عليهما من السهم المتبقي ومقدار ما لهما من ذلك المبلغ١٣٣٠لكل واحدةمنهما٦٦٥. وللأم السدس مع المردود عليها من السهم المتبقي ومقدار ما لها من ذلك المبلغ ٣٣٢.٥، وليس للجدتين شيء لوجود الأم، ولا للإخوة لأم شيء لوجود الفرع الوارث.