للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن ثلاث بنات وأبناء وبنات إخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل وترك ثلاث بنات وترك أبناء وبنات لاثنين من الإخوة الذكور كيف توزع تركته؟ أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي:

البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه.

ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>