للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة أو أكثر وأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد من الزوج الذى له أربعة بنات من زوجة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة لها الثمن من تركة زوجها المتوفى إذا كان له فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} فما دام أن الزوج له فرع وارث من أي زوجة كانت فنصيب زوجته الثمن. فإن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن في الثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>