[الذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث]
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: أب، أخ شقيق. العدد ٢
-للميت وارثات من النساء: بنت العدد ٣، زوجة العدد ١، أخت شقيقة العدد ٢]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون لكونهم يحجبون بالأب حجب حرمان، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:١٢} .
وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:١١} ، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، أما السدس فلقول الله تعالى:.... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:١١} . وأما الباقي تعصيبا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق وا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على ٧٢ سهما، للزوجة ثمنها، ٩ أسهم، وللبنات ثلثاها ٤٨ سهم لكل بنت ١٦ سهما، وللأب السدس مع الباقي ١٥ سهما.