للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زوج بعض ولده فهل تخصم النفقة من ميراثهم بعد مماته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد:فقد توفي أبي-رحمه الله- عن أمي و١٠ أولاد و٤ بنات وترك ما ترك من ميراث لكن في حياة والدي تزوج ٣ إخوة لي وكانت كل نفقات الزواج الخاصة بهم على عاتق أبي إضافة إلى مبلغ مالي معتبر لكل واحد منهم مخصص للعمل علما أن أبي قال: كما تزوج إخوانكم سيكون لكم هذا أنتم أيضا (غير المتزوجين) على حسابي، فسؤالي هو، هل نفقات الزواج تخصم من ميراثهم هم أم لا? أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يخصم ما استهلكه الأب أو أنفقه على بعض أبنائه عند الحاجة من نصيبهم من تركته عند قسمتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التسوية بين الأبناء في العطية، وأن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب التسوية على ما رجحه المحققون في الفتوى: ٦٢٤٢.

وأما ما أنفقه الأب على بعض أبنائه في حياته حسب حاجتهم فهذا لا يعتبر من تفضيل البعض لأنه جاء حسب الحاجة؛ فإذا حتاج أي ولد من أولاده للزواج أو العلاج أو غير ذلك أنفق عليه حسب حاجته،

ولذلك فإن ما أنفقه هذا الأب على بعض أبنائه في الزواج أو غيره لا يخصم من نصيبهم من تركة الأب؛ لأن ذلك يعتبر من مستهلكات الأب العادية التي استهلكها من ماله في حياته، وقد ذكرت أنه كان ينوي إذا احتاج بقية أبنائه للزواج أو غيره فإنه سيوفر لهم ما يحتاجونه، فهو لم يقصد تفضيل بعضهم على بعض.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: ٦٥٨٥٥، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>