للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يرث الأب الكافر من الدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة قامت بعملية الإجهاض، لمن تدفع الدية إن كان زوجها كافرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٢٠٣

وتقدم في الفتوى رقم: ١٧٩٣٩ أن دية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.

ومحل وجوب الدية ما لم يعف الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، ولا يرث الأب الكافر من الدية لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، وإنما تدفع لبقية الورثة إن وجدوا، فإن لم يوجد ورثة له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: ١٩٧٣٩.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>