للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفي عن ابن وبنت وزوجة فكيف تقسم التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ميراث الابن والبنت والزوجة الذين مات عنهم الأب ولم يكن لهما لا أخ ولا أخت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢}

والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١}

فتقسم التركة على ٢٤ سهما، للزوجة ثمنها ٣، وللابن ١٤ سهما وللبنت ٧ أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>