للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن أم وأخ وأختين وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو ميراث الزوج الذي توفي وله أم وأخ وأختان وزوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية١٢) .

وللأم السدس لوجود الولد أيضاً؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية١١) ، والباقي للأولاد يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية١١) ، ولا شيء لإخوان الميت لوجود الأولاد فإنهم يحجبونهم حجب حرمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>