للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عمي عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فكيف يتم توزيع الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:١٢} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أخيه وأخته تعصيباً للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١٧٦} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>