ـ[إذا توفي مسلم وترك زوجتين وولدا وبنتين كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه البالغ ٨٠٠٠ ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وترك زوجتين وابناً وبنتين، ومبلغاً قدره ثمانية آلاف ريال، توزع تركته على النحو التالي:
للزوجتين معا الثمن فرضاً، لقوله تعالى:(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)[النساء: ١٢] .
والباقي للأولاد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)[النساء: ١١] .
فالمسألة من ثمانية: للزوجتين سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد، وتصحح المسألة، فيضرب أصلها، وهو ثمانية في أربعة، فتصير من اثنين وثلاثين: للزوجتين أربعة وهو الثمن - لكل واحدة منهما سهمان - وللابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ولبيان مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، فيكون مقدار السهم الواحد مائتين وخمسين ريالاً.