للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع محجوب بالأب،

وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من الأخوات والباقي للأب جميعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>