للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى يرث ابن الابن من جدته]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وعنده ولد وبنت- وهو وحيد أمه- مع ٤ بنات، وأمه تمتلك مبلغا من المال.

فهل يحق لأولاده أن يرثوا من الجدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابن الابن يرث جدته -أم أبيه- بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، فإذا توفيت المرأة -الجدة المشار إليها- عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لبناتها: الثلثين، والباقي لابن الابن وبنت الابن: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>