للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للمرء أن يأخذ من تركتة أخي زوجته؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو حكم إرث زوج الأخت من أخي زوجته المتوفى فالجواب: زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث، لأن أسباب الإرث هي: القرابة النسبية، والولاء، والزوجية. وليس من أسبابه المصهارة، ففي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وفي الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم، وصححه الألباني.

وقال صاحب الرحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمورايث سبب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>