للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم حرمان من نكحت دون إذن وليها من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[هربت ابنتي وتزوجت دون رضاي وموافقتي على الزوج فهل يجوز حرمانها من ميراثي؟ وما حكم الشرع في هذا الزواج؟ علماً أنها تزوجت بعقد شرعي وبمساعدة أحد أقاربي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج المرأة بدون إذن الوليّ زواج باطل، وإن استكمل بقية الشروط، ويجب فسخه، لحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

وقد تقدمت فتاوى بهذا الخصوص تحت الأرقام التالية: ٣٣٩٥، ٨٧٩٩، ٥٨٥٥.

وأما حرمانها من الميراث فلا يجوز، لأنه حق جعله الله تعالى للورثة، ولا يملك أحد إبطاله، ولو أنك أوصيت بحرمانها من الميراث لما نفذت تلك الوصية لمخالفتها للشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>