[حالات ميراث الأخ لأب]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأخ غير الشقيق، وماهي حالات استحقاقه للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ لأب يرث إجماعاً ما لم يحجب وهو من العصبات، يحجبه الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين.
وأما الأخ لأم فيحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل، والولد هنا يشمل الذكر والانثى، والإخوة لأم من أصحاب الفروض، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٣٦٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ شعبان ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.