للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة وبنت وأخت وأولاد أخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-مات وترك زوجة وبنتاً وأختاً شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكوراً وإناثاً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انحصر الورثة في المذكورين:

فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء لأولاد الأخ الشقيق، والمسألة من ثمانية: للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللأخت الباقي وهو ثلاثة أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>