وعليه، فإعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية مخالف للشرع، إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا مكلفين رشداء، فلا حرج في ذلك، أما إلزامهم بذلك، فباطل لا يمترى فيه.
وكون القانون المدني يحكم بهذه القسمة المصادمة لشرع الله تعالى فهذا لا يسوغ للمرأة أن تعتدي على حق أخيها.