للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[توفي عن زوجة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل وله أخوات من أمه وله إخوة وأخوات من أبيه وله أخوات من أبيه وله زوجة، من يرثه؟

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية١٢) وللأخوات لأم ثلث المال يقسم بينهن على التساوي لعدم وجود أصل أو فرع وارثين للميت، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية١٢) .

ويقسم الباقي بين الإخوة والأخوات لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية١٧٦) .

فالآية الأولى في الإخوة لأم كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه، والآية الثانية في الإخوة من الأب والأم، فإن فقد الأشقاء حل محلهم الإخوة لأب، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أبا بكر خطب فقال: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات في الأب والأم.

وننبه الأخ السائل إلى أن في السؤال فقرة لم نعرف مراده منها، وهي قوله: (وله أخوات من أبيه) فهي محض تكرار فيما يبدو لمضمون الفقرة التي قبلها إلا أن يكون في العبارة سقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>